للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: السنن الرواتب فيها تسليم، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين، لا بتسليمة واحدة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وسلم قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١) .

[٨٥٩ وسئل فضيلة الشيخ: عفا الله عنه بمنه وكرمه -: إذا أدى الإنسان تحية المسجد ثم أذن المؤذن فهل يصلي ركعتين بعد الأذان؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الأذان لصلاة الفجر، أو الظهر فإنه يصلي الراتبة ركعتين للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن أن يتطوع أيضاً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بين كل أذانين صلاة" (٢) .

[٨٦٠ سئل فضيلة الشيخ: هل يصلي الإنسان النافلة في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب أو يصلي في المنزل لموافقة السنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المحافظة على السنة أولى من فعل غير


(١) متفق عليه وتقدم ص١١٥.
(٢) متفق عليه وتقدم ص٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>