للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) (١) .

فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفًا فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما، ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام ولعل الله أن يدخل في قلبيهما الإسلام حتى يسلما، وكذلك الأرحام الأقارب الذين ليسوا بمسلمين، لهم رحم لا بد من صلتها فتوصل، ويدعو هذا القريب الموصول إلى الإسلام لعل الله أن يفتح عليه.

س ١١٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس أو جماعة أو محلات تجارية ويرد السلام دون التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام وبالعكس؟ ما حكم من

يلقي السلام على هذه الجماعات المختلفة الأديان من غير المسلمين؟ وما حكم هذه الألفاظ (مع السلامة) (تصبحون على خير) أو (تمسون على خير) (ودعتكم الله) أو (في أمان الله) ؟

فأجاب بقوله: أولاً: نقول: إذا ألقى إليك السلام أحد فرد عليه السلام، بقولك: عليكم السلام أو عليك السلام إن كان مؤمنا، ورد


(١) سورة الإسراء، الآيتان: ٢٣-٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>