للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: لا يجوز، لأن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية، فإذا وكلت هذه المرأة زوجها مثلاً فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئًا من شعرها، أو ظفرها، أو بشرتها.

س١٢٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا أخذ من أراد أن يضحي من شعره ناسيًا أو جهلاً، أو سقط الشعر بدون قصد فهل يمنعه ذلك من الأضحية؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا يمنعه من الأضحية أن يأخذ شيئًا من شعره أو بشرته أو ظفره أو يتساقط منه شيء من ذلك؛ لأن الأخذ شيء والأضحية شيء آخر، لكن إذا دخل العشر وقد أراد أن يُضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من بشرته، ولا من ظفره شيئًا، وهذا من حكمة الله- عز وجل- بترك الأخذ من هذا، كما يتقرب المحرم في ترك حلق رأسه ونحو ذلك، وحتى لو فعل الإنسان هذا أي أخذ من شعره، أو ظفره، أو بشرته على وجه العمد فإنه لا يمنع من الأضحية، لكنه يكون عاصيًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ هذا متعمدًا.

س١٣٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها، فما رأيكم لو

<<  <  ج: ص:  >  >>