للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة: يقترض يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، لكن يُحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني شخصًا يستطيع أن يوفي، وإذا كان معسرًا في الطفل الأول وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه بالمال فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته، أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛ لأنه كان معسرًا.

س١٤٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من لم يعق عن أحدٍ من أولاده فماذا عليه الآن؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلاً أو يقول: غدًا أعق، حتى تمادى به الوقت.

أما إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.

[س١٤٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: ذكر ابن القيم أن من الحكمة في ذلك أن اليوم السابع يصادف تمام مرور أيام الدهر عليه كلها، قال رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره

متردداً فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما

<<  <  ج: ص:  >  >>