للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: أولاً: هل يسن أن تؤخذ الأظافر والشعر عند الإحرام؟

والجواب: ليس في إزالة الشعر والأظفار دليل عند الإحرام، لكن بعض العلماء استحب ذلك؛ لأنهم كانوا فيما سبق يبقون على الإحرام عشرون يومًا أو نحوها فتطول هذه الفضلات، فقالوا: الأحسن أن الإنسان يزيلها عند الإحرام ولكن لا يوجد دليل، ولكن لو فرض أن الإنسان لما وصل الإحرام وجدها طويلة وأراد أن يقص، أو أن يحلق الشعر، أو أن ينتف الاَباط فلا يفعل وهو يريد الأضحية، فإذا كان في عمرة وطاف وسعى وقصر فلا بأس؛ لأن التقصير حينئذ واجب، ويجب أن نعرف أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام لذاته ما لم تكن طويلة.

س١١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا كان الإنسان له أضحية عنه وأهل بيته فطرأ عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه وكيف يصنع بأضحيته؟ هل

يذبحها في مكة أم يوكل عليها؟

فأجاب بقوله: أما بالنسبة إلى أضحيته فإذا كان أهله لا يسافرون فيضحون في بلدهم، وهو يكفيه الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>