للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٨٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (١) ما المقصود بالجناح؟ وما المقصود بالتطوع في الآية الكريمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: المراد بالجناح الإثم يعني أنه لا إثم عليه أن يطوف بين الصفا والمروة إذا كان حاجًّا أو معتمراً، وكان الصحابة تحرجوا من الطواف بينها يعني خافوا من الإثم، فأنزل الله

هذه الآية وأنه ليس عليكم إثم بالطواف بها ثم قال: (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا) يعني من فعل الطاعة لله سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) والمعنى أن الطواف بها من طاعة الله، ومن

فعل طاعة لله (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) يثيبه عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

س ١٨٧١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج عن نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى فحج عن قريب له ميت ولا يريد من ذلك سوى الأجر والثواب وأن يكون عمله خالصاً لله تعالى ولم يعلم أحداً عن ذلك حتى ولا أبناء هذا الشيخ الميت فهل يجب عليه أن يخبر أبناءه حتى لا يحجوا عنه مرة أخرى أم يحتفظ بهذا بينه وبين الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: هل الحجة التي حجها عن صاحبها


(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>