للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢) وسُئل - حفظه الله: إذا كان على يد الإنسان دهن فهل يصح وضوءه؟

فأجاب فضيلته قائلاً: نعم يصح وضوءه بشرط أن لا يكون هذا الدهن متجمداً يمنع وصول الماء، فإذا كان متجمداً يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء.

٨٣) وسُئل فضيلة الشيخ: عن المرأة إذا دهنت رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوءها أم لا؟

فأجاب قائلاً: قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أبين بأن الله عزّ وجلّ قال في كتابة المبين: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (١) . والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها، لأنه إذا وُجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها، وبناء على ذلك نقول: إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم، فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يُطِّهر أعضاؤه، فإن بقي الدهن هكذا جرماً، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة. أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باقٍ على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره.


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>