للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١) فيذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية، ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة، فالأمر سهل، والحمد لله.

س٢٠٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-. رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وحالته المادية صعبة جداً ما حكم هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (٢) فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز.

[س ٢٠٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: حجوا عنها ما دامت لا تستطيع،


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>