للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق، فإذا سقط شيء من التسريح بدون قصد فلا شيء عليها، ولكن تأتي مسألة تعدد الضحايا في

البيت الواحد، هذه المرأة كيف تضحي إذا كان عندها قيّم البيت، لأن أضحية القيّم تجزئ عنه، لكن قد تكون هي القيمة في البيت، لأنه قد يكون ليس في البيت رجال، وحينئذٍ تكون أضحيتها في محلها ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعر، والظفر، والبشرة، لكن لها أن تسرح شعرها إن كان يشق عليها تركه.

س١٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة علمًا أنه نصح عن ذلك ولكنه أصر على الحلق قبل الصلاة؟

فأجاب بقوله: حكمه أن عاص للرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته، ولا من ظفره شيئا" (١) ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع.

وأما بالنسبة للأضحية فإن هذا لا يؤثر عليها شيئًا، خلافًا لما


(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>