للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل فضيلته - وفقه الله تعالى -: عن حكم الصلاة بين السواري؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة بين السواري جائزة عند الضيق.

أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري؛ لأنها تقطع الصفوف. حرر في ٢٩/١/١٤١٩هـ.

٣٩٢ وسئل فضيلته: بماذا تكون المحاذاة في الصف؟ برؤوس الأقدام أم بالأكعب أم بغير ذلك؟

فأجاب بقوله: المحاذاة تكون بالأكعب والمناكب، فإن لم يمكن بأن كان فيهم أحدب بالعبرة بالأكعب؛ لأنها هي التي يتركب عليها البدن.

٣٩٣ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم مصافة الصغير؟ وما الحكم إذا كان جميع المأمومين صغاراً؟

فأجاب بقوله: لا بأس بمصافة الصغير الذي لم يبلغ سواء كان مع الإمام وحده، أو كان مع الصف خلف الإمام.

وكذلك لا بأس أن يصف الصغار وحدهم، إلا أن يخاف منهم العبث واللعب فلا يتركهم وحدهم. ومصافة الصغير لا بأس بها في صلاة الفرض وصلاة النفل على القول الراجح.

[٣٩٤ وسئل حفظه الله: ما حكم إكمال الصفوف وتسويتها في صلاة الجنائز؟]

فأجاب بقوله: الصفوف في صلاة الجنازة كغيرها إلا أن بعض العلماء استحب أن لا تقل الصفوف عن ثلاثة وإن لم يتموا الصف الأول فالأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>