للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهى عنها، وكذلك في الركوع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظموا فيه الرب،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم)) (١) وصلاته صحيحة على القول الراجح.

ثانياً: إذا أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في الموضع، كان يقرأ في السجود مع قول ((سبحان ربي الأعلى)) ، فإنه لا يجب عليه سجود السهو بل يشرع له، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول ((سبحان ربي الأعلى)) فإنه يجب عليه سجود السهو، لأنه ترك واجباً، ويكون قبل السلام.

[٦٧٣ وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل في الوتر ونوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة مفردة، ولكنه سهى وقام إلى الثالثة فما العمل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نقول له: أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.


(١) رواه مسلم في الصلاة باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ح٢٠٧ (٤٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>