للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغرض بيعها بفائدة ولم أبعها حتى الآن. هل تجب فيها الزكاة؟ وهل الزكاة من رأس المال والفائدة جميعاً أم من الفائدة فقط في هذه الحال وغيرها؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن الأرض التي أخذتها عوضاً عن الدراهم إن كنت تريد التكسب بها، فإنها عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وكذلك الأرض التي اشتريتها للتكسب فإنها عروض تجارة، تجب عليك فيها الزكاة.

وأما كيفية التزكية، فإنه إذا حال عليها الحول فإنك تقومها بما تساوي ولا عبرة بما اشتريتها به، لأنه قد يكون أزيد، وقد يكون أنقص، وزكاتها كزكاة الذهب والفضة، أي أنها ربع العشر.

فمثلاً: لو اشتريت أرضاً بمئة ألف ريال، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مئة وخمسين ألف ريال، فإنه يجب عليك عند تمام الحول زكاة مئة وخمسين ألف ريال، والعكس بالعكس، فإذا كانت مشتراة بمئة ألف ريال، وعند تمام الحول صارت تساوي خمسين ألف ريال فقط، فلا عليك سوى زكاة خمسين ألف ريال فقط.

والمهم أن المعتبر في تقدير القيمة هو وقت وجوب الزكاة، وحينئذ تكون الزكاة على رأس المال، وعلى الربح إن كانت رابحة. والله الموفق.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسين ألف ريال وقد نويت أن أبنيها

<<  <  ج: ص:  >  >>