للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» . فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة، لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>