للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الإسمنت يكتب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وقد يرفع بناؤها؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من المنهي عنه، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يكتب على القبر، ورخص بعض العلماء أن يكتب علامة فقط كالوسم، أو الاسم فقط. أما أن يكتب تاريخ الموت والاسم واسم الأب والجد وما أشبه ذلك، أو يكتب شيء من القرآن فإن هذا كله من البدع التي تزال إذا وجدت، يستبدل الحجر بغيره، ثم إن الحجر الذي يوضع لا يكون مشرفاً على غيره من القبور، بل يكون مماثلاً لها، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل وضع شيء على القبور من أشجار رطبة وغيرها من السنة بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان أم أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما دليل الخصوصية؟

فأجاب فضيلته بقوله: وضع الشيء الرطب من أغصان، أو غيرها على القبر ليس بسنة، بل هو بدعة، وسوء ظن بالميت، لأن النبي عليه السلام لم يكن يضع على كل قبر شيئاً من ذلك، وإنما وضع على قبرين علم عليه الصلاة والسلام أنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>