للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١٥٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن مولود توفي بعد الولادة مباشرة هل تجب له العقيقة؟]

فأجاب بقوله: إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمي؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة.

[س١٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: السقط هل له عقيقة؟ وإذا مات بعد الولادة بيومين أو نفخت عليه شهر أو أكثر، فهل يعق عنه؟]

فأجاب- رحمه الله بقوله: السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي، بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكان كان، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يبعث يوم القيامة.

وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنسانًا، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويسمى ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حيًّا، وبقي يومًا أو يومين،

والعقيقة عمن بقي يومًا أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام "أن العقيقة تذبح في اليوم السابع" (١) ، فمن العلماء من قال: إذا مات الطفل قبل اليوم


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>