للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٤٦ وسئل فضيلته: أنا أحد ملاحي الخطوط السعودية وتدركني الصلاة وأنا أقوم بأداء عملي فهو يجوز لي أن أقطع عملي وأقوم بأداء الصلاة أم أكمل أداء مهام عملي في الطائرة ثم أصلي حتى وإن خرج الوقت؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوشك الوقت على الخروج فصل على أي حال كانت ,أما إذا كان في الأمر سعة, فلا بأس أن تشغل بما أنت ملزم به ثم تصلي قبل الخروج الوقت.

* * *

[١١٤٧ وسئل فضيلته بقوله: كنت في سفر وصليت مع إمام مقيم, فهل أتم صلاتي معه أم أقصر الصلاة فأصل ركعتين معه ثم أخرج من الصلاة وأسلم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على من ائتم بمقيم وهو مسافر, أن يتم الصلاة, سواء أدرك الصلاة من أولها, أو أدرك الركعتين الأخيرتين, أو أدرك ركعة أو حتى لو أدرك التشهد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (١) .

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>