للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة. والله أعلم.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا في الراتب التقاعدي أنه لا زكاة فيه، لكن الأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وأما أخذه فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية إخراج الزكاة عن المرتبات الشهرية، وعن الجمعيات التي يجتمع عليها الناس لمساعدة الفقير والمحتاج هل عليها زكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة عن الرواتب الشهرية أحسن شيء، وأسهل شيء، وأسلم شيء أن تعد شهراً معيناً لإحصاء مالك وتخرج زكاته جميعاً.

مثال ذلك: إنسان اعتاد أنه كلما دخل شهر رمضان أحصى الذي عنده وأخرج الزكاة حتى راتب شعبان الذي قبل رمضان يخرج زكاته، هذا طيب ويستريح الإنسان في الحقيقة، ما وجدنا أريح من هذا أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>