للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنية، ويغسل قدميه إلى الكعبين.

وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوَّط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه، فقط طهر المحل، وإذا طهر فلا جاحة إلى إعادة غسلة، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة، المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.

٣٤) وسُئل الشيخ - حفظه الله: - عمن غسل عورته وانتصف الوضوء ثم أحدث، فهل يعيد غسل عورته؟

فأجاب فائلاً: إن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل، لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء، وعلى هذا إذا كان السائل أحدث في أثناء وضوئه، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء، أي خارج محسوس إلا الريح، فالريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، وإنما يعيد الوضوء من جديد، بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلخ الوضوء، وبعض الناس يظن أن غسل الفرج من البول والغائط يكون مقارناً للوضوء،

<<  <  ج: ص:  >  >>