للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٨٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن رجل معه الهدي في سيارته فذهب لرمي جرة العقبة فلما رجع وجد هديه مذبوحًا ومأخوذًا إلا الرأس فاشترى هدئا آخر وذبحه، فما الحكم؟

فأجاب بقوله: نعم يجزئه؛ لأنه عينه على أنه هدي فذبح بعد التعيين، وذبح الغاصب على القول الراجح تحل به الذبيحة، وعلى هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك على سبيل التطوع وجزاه الله

خيرَا، فلو لم يذبح هديَا بدله أجزأه، لأنه ذبح، أما لو أخذ ولا يعلم أذبح أم لا؟ فلابد أن يذبح بدله.

س٨٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يلزم في سوق الهدي أن يكون الإنسان قارنًا؟ وهل يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع؟

فأجاب بقوله: سوق الهدي، مسنون وليس بواجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ولم يأمر به (١) ، والأصل فيما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تعبدًا دون أمر فإنه مسنون، ولا يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع ولا يلزم أن يكون قارنَا بل يمكن أن يكون مفردًا.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام برقم (١٢١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>