للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥٤٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سمعت أن الحجاج رخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم، والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً هو قصة الفضل- رضي الله عنه- مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١) فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس فيه شيء من الصحة، بل إن الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره، ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (٢) والأبلغ من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التزوج في الحج، وعن الخطبة في الحج فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب " (٣) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقد النكاح الذي قد

يكون وسيلة إلى الاستمتاع بالزوجة، ونهى عن ما يكون وسيلة لعقد النكاح وهي الخطبة، فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر ولا سيما إلى النساء الأجنبيات، فلا شك في تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الحج وفي غير الحج، وأما قصة الفضل- رضي الله عنه- فإن فيها دليلاً على من استدل بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل إلى


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (رقم ١٢١٨) .
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (رقم ١٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>