للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يصليا في القوم قال: (ما منعكما أن تصليا)) ؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا, قال صلي الله عليه وسلم (لا تفعلا, إذا صليتما في رحالكما, ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه)) (١) . فأمرهما النبي صلي الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كان قد صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق, وقال صلي الله عليه وسلم (إنها لكما نافلة)) ,فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء وهذا قد نص عليه الإمام أحمد – رحمه الله -.

* * *

[٩٧٠ سئل فضيلة الشيخ: عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة, ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع, ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة, إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن, وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة.

* * *

٩٧١ سئل فضيلة الشيخ: إذا أراد الإنسان أن يدخل في الصف مع الجماعة وقد أقيمت الصلاة وهو يعلم أن الفاتحة

<<  <  ج: ص:  >  >>