للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة، فذهب إلى مكة وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة فلا شيء عليه. "

[س ١٨٦٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بعرفات أصيب بضربة شمس وأدخل المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات ولا بقية المناسك فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟]

فأجاب فضيلته بقوله: مادام وقف بعرفة فحجه صحيح، وهل طاف طواف الإفاضة (طواف الحج) وسعى؟

السائل: لا ما طاف طواف الحج ولم يسع لأنه بقي مدة في المستشفى وتحلل.

الشيخ: هل قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستنى؟

السائل: لا لم يقل.

الشيخ: الصحيح أدن عليه هدياً لأنه أحصر عن إتمام الحج.

السائل: الهدي عن كل المناسك أم عن كل منسك هدي؟

الشيخ: لا بل يتحلل بهدي، ويعيد الحج من جديد في السنة القادمة إن كان لم يؤد الفريضة.

السائل: إذا كان سافر لمصر مثلاً يلزمه أن يرجع مرة أخرى؟

الشيخ: إن كان حجه هذا هو الفريضة فلابد أن يؤديه فيرجع يحج مر ة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>