للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[٢٠١) وسئل فضيلته: هل يجوز على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟]

فأجاب بقوله: ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضى الله عنه ((إن كان ضيقاً فأتزر به، وإن كان واسعاً فألتحف به)) (١) . وصلى جابر رضى الله عنه في إزار، ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك، فقال: ((فعلت هذا ليراه أحمق مثلك)) (٢) ، وفي لفظ ((ليرى الجاهلون)) هذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور.وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ((إذا وسع الله عليكم فأوسعوا)) فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل، ويؤيد مذهب ما ذهب إليه عمر رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: ((أولكلكم ثوبان)) (٣) . وهذا يدل على أن الواحد مجزئ، لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع، لأن قوله: ((أولكلكم ثوبان)) يدل على أنه ليس لكل واحد من الناس ثوبان، بل أكثر الناس في عهد


(١) تقدم تخريجه ص ٢٦٣.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٦٦.
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة / باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (٣٥٨) ، بلفظ ((أوكلكم يجد ثوبين)) ، ومسلم: كتاب الصلاة / باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>