[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر؟ وما حكم زيارة النساء للمقابر وهن يبكين؟]
فأجاب فضيلته بقوله: تخصيص يوم العيد بذلك بدعة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة يوم العيد، ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتاً من الأوقات لعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع، لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي هيئتها، وفي زمانها، وفي مكانها، لابد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع، فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم.
وأما بالنسبة لزيارة النساء للمقابر فهي محرمة لا يجوز للنساء أن يزرن القبور، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن زائرات القبور، فكيف إذا حصل من زيارتهن من البكاء والنياحة فإنه يكون ظلماً فوق ظلم، وقد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يبتعدن عن محارمه، ولا يزرن المقابر، والله عليم