للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤) وسُئل: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما سكت الله عنه فهو عفو ". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه.

القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.

القسم الثالث: ما سكت عنه.

فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.

وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله الموفق.

٦٥) وسُئل فضيلة الشيخ: عن حكم قص المرأة شعر رأسها؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: المشروع أن تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه، ولا تخرج عن عادة أهل بلدها، وقد ذكر فقهاء الحنابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>