للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» . رواه أحمد وأبو داود (١) .

ــ

يلزم أن تكون القلادة في القربة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ فلها حكم الرقبة؛ لأن العلة هي هذه القلادة، وليس مكان وضعها؛ فالمكان لا يؤثر.

٤ - أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده.

قوله: (إن الرقى) ، جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع؛ فليست من الشرك، «قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفاتحة: (وما يدريك أنها رقية) » .

وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يدر به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان في شرك؟

الجواب: الثاني؛ لأن كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يناقض بعضه بعضًا؛ فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة.

وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أيضًا.

قوله: (التمائم) ، فسرها المؤلف بقوله: (شيء يعلق على الأولاد يتقون


(١) مسند الإمام أحمد (١/٣٨١) وحسن إسناده أحمد شاكر (٣٦١٥) ، وأبو داود (كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، ٥/٢١٢) ، والحاكم في (الرقى والتمائم، ٤/٤١٨) ـ وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين) ، وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>