للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك الدعاء، وأن يحرص على أن يكون الدعاء في آخر النهار يتفرغ له تفرغاً كاملاً.

[س ١٧٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن قص الشعر بحج أو بغير حج؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الرجل في الحج يشرع له أن يحلق رأسه حلقاً كاملاً، فإن قصر من جميع الرأس أجزأه، لكن الحلق أفضل، أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة، شيء يسير

قدر أنملة الأصبع من جميع ظفائر الرأس.

[س ١٧٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تدخل المرأة المسجد الحرام وعليها العادة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تمكث المرأة في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض، أما تدخل مارة فتمر مروراً فلا بأس بذلك إذا أمنت تلويث المسجد، فإن كانت مع أهلها

وكان عليها العادة وأهلها دخلوا إلى المسجد فهي تبقى في المسعى تنتظرهم فيه.

س ١٧٥٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رمي الجمرات هل يكون الرمي باليد اليمنى أم بالشمال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>