للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول، وأن حوله حول أصله، ولذلك لو اشتريت عروضاً بألف ريال وقبل تمام الحول بأسبوع فقط زادت قيمتها حتى بلغت عند الحول ألفين وجب عليك زكاة الألفين كلها.

وبعد فلعلك تعرف أن الدين وإن وجبت زكاته فإنه لا يجب إخراجها إلا بعد قبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى عن جميع السنوات إن كان المدين غنيًّا، أو عن سنة واحدة سنة قبضه إن كان المدين فقيراً.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده خمسة آلاف ولها سنوات، والشخص اختفى لا أدري أين هو، هل أزكي عنها؟

فأجاب فضيلته بقوله: الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن مادمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ من المال مرت عليه ثلاث سنوات ولم أزكه، فكيف أزكيه؟ ولمن تدفع الزكاة؟ ومتى تخرج؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة المال الواجبة مقدارها في الذهب والفضة ربع العشر، بمعنى أن تقسم ما لديك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وإذا كنت تركت الزكاة ثلاث سنوات فاقسم المال على أربعين، والناتج يكون زكاة السنة الأولى، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>