للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم في صحته:

فمنهم من يرى أن صلاته صحيحه، لأن الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة.

ومنهم من يرى أن صلاته ليست بصحيحه، وذلك لأنه ستر عورته بثوب محرم، وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاً، فالإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يجعل ثيابه تحت الكعبين ولكن ليس بقصد الخيلاء والكبر فهل عليه وزر في ذلك؟

فأجاب بقوله: عليك وزر إذا نزل ثوبك أو سراويلك إلى ما تحت الكعبين لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) (١) ولم يقيده بالخيلاء.

* * *

سئل فضيلة الشيخ: هل تبطل صلاة المسبل؟

فأجاب بقوله: الصحيح أنها لا تبطل صلاته، ولكنه آثم معرض نفسه للعذاب، فإن كان مسبلاً خيلاء فإن عقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وإن كان قد نزل إزاره إلي ما تحت الكعب من غير خيلاء فإنه يعذب " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" (٢) ولهذا كان إنزال الثوب والسروال والمشلح إلي ما تحت


(١) تقدم تخريجه ص ٣٠٥.
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>