للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:

لقد سألني المكرم/.... عن رجل عنده دراهم يريد أن يتصدق بها عن ميت من أقاربه، أو يضحي بها عن هذا الميت، فأيهما أفضل الصدقة بها عنه أو الأضحية؟

فأجبته بما يلي:

الصدقة بالدراهم عن الميت، أو وضعها في بناء مسجد، أو أعمال خيرية أفضل من الأضحية؟ وذلك لأن الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره، وقد مات للنبي - صلى الله عليه وسلم - أولاد سوى فاطمة، وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات عمه حمزة- رضي الله عنهم- ولم يضح عن واحد منهم، ولم يعلم أن أحدًا من الصحابة ضحى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها، ولكن الصحيح أنه ينتفع بها ويأتيه الأجر- إن شاء الله- إلا أن الصدقة عنه بالدراهم والطعام أفضل؟ وذلك لأن الصدقة عن الميت قد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوعها في عهده، وإقراره عليها، بخلاف الأضحية، ففي الصحيحين من

<<  <  ج: ص:  >  >>