للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مقصودة في ذاتها، لأن كل مقصود في ذاته في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق.

وقالوا أيضاً في حديث مالك بن الحويرث (١) أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالباً إلا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن معه من النهوض بدون اعتماد.

فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام مباشرة، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام مباشرة.

وهذا هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف بالموفق – رحمه الله – وهو اختيار ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد (٢) .

ويقول صاحب المغني: إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها.

والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق وإن كان رجحانه عندي ليس بذاك الرجحان القوي.

فالمراتب عندي ثلاث:

أولاً: مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها وهذا لا إشكال فيه.

يليه ثانياً: مشروعيتها مطلقاً وليس بعيداً عنه في الرجحان.

ثالثاً: أنها لا تشرع مطلقاً وهذا عندي ضعيف لأن الأحاديث


(١) تقدم تخريجه في ص١٨٢.
(٢) راجع ص٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>