للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

ــ

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله: «لا تحلفوا بآبائكم» ، والنهي للتحريم.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: «ومن حلف له بالله، فليرض» ، وسبق التفصيل في ذلك.

الثالثة: وعيد من لم يرض. لقوله: «ومن لم يرض، فليس من الله» .

الرابعة: ولم يذكرها المؤلف: أمر الحالف أن يصدق؛ لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟

وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.

وأما بالنسبة للمحلوف له، فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟

المسألة لا تخلو من أحوال خمس:

الأولى: أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.

الثانية: أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه.

الثالثة: أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه.

الرابعة: أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق.

الخامسة: أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>