فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثالثة: وعيد من لم يرض.
ــ
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله: «لا تحلفوا بآبائكم» ، والنهي للتحريم.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: «ومن حلف له بالله، فليرض» ، وسبق التفصيل في ذلك.
الثالثة: وعيد من لم يرض. لقوله: «ومن لم يرض، فليس من الله» .
الرابعة: ولم يذكرها المؤلف: أمر الحالف أن يصدق؛ لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟
وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.
وأما بالنسبة للمحلوف له، فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟
المسألة لا تخلو من أحوال خمس:
الأولى: أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.
الثانية: أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه.
الثالثة: أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه.
الرابعة: أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق.
الخامسة: أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه.
وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute