للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد (١) . فاللفظ الأول عام، والثاني خاص، والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم، ويقول له: أكرم محمداً، ومحمد من طلبة العلم، فهذا لا يقتضي أنه لا يكرم بقية طلبة العلم، وقد نص علماء الأصول على هذا، وذكره الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان.

لكن لو قال: أكرم الطلبة، ثم قال: لا تكرم من ينام في الدرس، فهذا يقتضي التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.

ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده (٢) بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن (٣) ، وقال بعض المحدثين على زاد المعاد (٤) : سنده صحيح. "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة".

ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى. فهذه ثلاثة أدلة.


(١) الموضع السابق ح١١٥.
(٢) يأتي ص١٩٦.
(٣) الفتح الرباني ٣/١٤٧.
(٤) زاد المعاد ١/٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>