للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكم أحدكم " (١) ، وحضور الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها، فإذا أضيف الأذان إلى الصبح أو صلاة الصبح تعين أن يحمل على الأذان الذي يكون لها عند دخول وقتها.

ويدل على تعيينه أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه في (باب صلاة الليل) عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينام أول الليل، ويحي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين " (٢) . يعني سنة الفجر.

فإن قيل: إن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" (٣) يدل على أنه لا تثويب في الأذان بعد الفجر إذ لو كان كذلك لم يحصل اشتباه بين الأذانين حتى يحتاج الناس للتنبيه عليه.

فالجواب: أن التثويب لا يكون من أول الأذان حتى يزول الاشتباه به، والإمساك معلق بسماع أول الأذان فكان لابد من التنبيه لئلا يمسكوا من حين أن يسمعوا أول الأذان.

هذا ما تبين لي من السنة أن التثويب إنما يكون في أذان صلاة الفجر وهو ما كان بعد دخول الوقت، أما كلام فقهائنا فظاهره أن التثويب يكون في أذان صلاة الفجر سواء كان قبل الوقت أم بعده ولكن اتباع السنة أولى، والله الموفق.


(١) تقدم تخريجه ص١٦٠.
(٢) تقدم تخريجه ص١٨١.
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب الأذان قبل الفجر، ومسلم: كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

<<  <  ج: ص:  >  >>