للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.

ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.

أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول ((سبحان ربي الأعلى)) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً فميضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام (١) .

أما الشك فإن الشك وهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو اربعاً فلا يخلو من حلين:


(١) من حديث عبد الله بن بحينة متفق عليه، فرواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجباً. . (٨٢٩) ، وفي السهو (١٢٢٤،١٢٢٥) وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح٨٥ (٥٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>