للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر يوماً فأكثر, وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها ما بلغ تسعة عشر يوماً فأكثر, وفيها أقوال أحرى تبلغ أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي في شرح المهذب, وإنما كثرت فيها الأقوال لعدم وجود دليل فاصل صريح كما أسلفنا, ولهذا كان القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه أن أحكام السفر لا تنقطع إلا بإنهاء السفر, والسفر هو مفارقة محل الإقامة, فما دام الرجل مفارقاً لمحل إقامته فهو مسافر حتى يرجع, ولا يقطع سفره أن يقيم في المحل الذي سافر إليه مدة معينة لعمل أو حاجة, ويدل على ذلك أن اسم السفر في حقه باق, وأن النبي صلي الله عليه وسلم أقام في عدة أسفار له إقامات مختلفة يقصر الصلاة فيها, فأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة (١) ,وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة (٢) ,وأقام في حجة الوداع عشرة أيام مكة في صحيح البخاري (٣) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه سئل عن إقامتهم مع النبي صلي الله عليه وسلم في حجته؟ فقال (أقمنا بها عشراً) يعني أربعة أيام قبل الخروج إلى منى, وستة بعد ذلك, فإنه قدم يوم الأحد صبيحة رابعة من ذي الحجة إلى مكة, وخرج منها راجعاً إلى المدينة يوم الأربعاء صبيحة الرابعة عشرة, وكان صلي الله عليه وسلم في هذه المدة يقصر الصلاة بلا ريب كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>