للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون لغير التجارة فنيته على صور:

الأولى: أن ينوي به التجارة فلا يكون لها إلا حلي اللبس.

الثانية: أن يكون حليًّا معدًّا للكراء أو النفقة، ثم ينوي إعارته أو لبسه، فلا تكون نيته مؤثرة حتى يعيره أو يلبسه.

الثالثة: عكس ذلك، ففيه الزكاة بمجرد النية.

الرابعة: أن يكون له سائمة للدرّ والنسل فينويها لقطع الطريق أو نحوه من الأفعال المحرمة فينقطع الحول ولا زكاة. كذا قالوا، وفيه نظر.

الخامسة: إن نواها لعمل مباح فلا ينقطع إلا بمباشرته.

السادسة: عكس ذلك، فتؤثر نيته، وتكون للسوم بمجردها.

السابعة: له سائمة للدر والنسل، فنواها للتجارة فلا عبرة بنيته.

الثامنة: عكسها، ففيها الزكاة للسوم ويبتدىء الحول.

التاسعة: عنده عروض للقنية فنواها للتجارة فلا أثر لها.

العاشرة: عكسها، فظاهر كلام المنتهى في باب زكاة السائمة، أنه إن نواها لمحرم انقطع، وإلا فلا قبل مباشرة العمل وصرح في باب زكاة العروض أنها تصير لها بمجرد النية، وهو الموافق للقياس.

فائدة:

النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام:

الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>