للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن جبير أنه سئل (هل الزنى أشد أو قذف المحصنة) ؟ قال: لا بل الزنى، قلت: إن الله يقول: {والذين يَرْمُونَ المحصنات} قال: إنما هذا في حديث عائشة خاصة.

والصحيح ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب القذفة عامة لا في تلك النازلة بعينها فهي حكم من الله عام لكل قاذف، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

لطائف التفسير

اللطيفة الأولى: قوله تعالى: {يَرْمُونَ المحصنات} أجمع العلماء أن المراد به (الرمي بالزنى) واستدلوا على ذلك بوجوه:

أحدها: تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة.

ثانيها: أنه تعالى ذكر (المحصنات) وهن العفائف فدل على أن المراد رميها بضد العفاف وهو الزنى.

ثالثها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب (الجلد) بالرمي بغير الزنى.

رابعها: قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} ومعلوم أن هذا العدد غير مشروط إلا في الزنى. أفاده الفخر الرازي.

اللطيفة الثانية: تخصيص النساء في قوله {المحصنات} لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، وفيه إيذاء لهن ولأقربائهن، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى في الحكم، وقيل في الآية حذف تقديره (الأنفس المحصنات)

<<  <  ج: ص:  >  >>