للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هي الإحصان؟

ورد معنى (الإحصان) في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهي:

أ - العفة: قال تعالى: {والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} [المائدة: ٥] بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات.

ب - الحرية: قال تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب} [النساء: ٢٥] أي أن عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة.

ج - التزوج: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم ... } إلى قوله {والمحصنات مِنَ النسآء} [النساء: ٢٣ - ٢٤] أي المتزوجات من النساء.

د - الإسلام: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «من أشرك بالله فليس بمحصن» فالإنسان يكون محصناً بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتزوج وأشهر معاني إطلاق لفظ الإحصان (العفة) وهو المراد بالآية الكريمة فمن قذف شخصاً غير عفيف لا يحد باتفاق الفقهاء.

الحكم الثاني: ما هي شروط القذف؟

للقذف شروط لا بد من توفرها حتى يكون جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط عديدة. . منها ما يجب توفره في (القاذف) ومنها ما يجب توفره في (المقذوف) ومنها ما يجب توفره في الشيء (المقذوف به) .

أما شروط القاذف فهي ثلاثة (١ - العقل، ٢ - البلوغ، ٣ - الاختيار) فإن هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>