أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء والآية الكريمة وإن لم تشرط إلا عجز القاذف عن الإيتان بأربعة شهداء {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} ولم تشرط العقل والبلوغ وعدم الإكراه، إلا أن ذلك من قواعد الشريعة التي عُلِمت من النصوص الأخرى فإذا قذف المجنون او الصبي أو المكره، فلا حد على واحد منهم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:«رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «رُفعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ، وما استكرهوا عليه» أي ما أكرهوا عليه من الأقوال والأعمال. ولأن العقل مدار التكليف، والمجنونُ لا يعتد بكلامه فلا يؤثر قذفه ... أما إذا كان الصبي مراهقاً بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزَّر تعزيراً مناسباً لكن لا يحد حد القذف.
لأن من شروط حد القذف البلوغ.
الحكم الثالث: ما هي الشروط اللازم توفرها في المقذوف؟
ظاهر الآية الكريمة {والذين يَرْمُونَ المحصنات} يتناول جميع العفائف سواء أكانت مسلمة أو كافرة، حرة أو رقيقة إلَاّ أن الفقهاء شرطوا في المقذوف خمسة شروط وهي:(١ - الإسلام، ٢ - العقل ٣ - البلوغ ٤ - الحرية ٥ - العفة عن الزنى) وهذه الشروط يجب أن تتوفر في المقذوف حتىيقام الحد على القاذف وسنفصلها بعض التفصيل:
أولاً: أما الإسلام: فهو شرط لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وقد تقدم الحديث ومعناه على رأي جمهور العلماء: من أشرك بالله فلا حد على قاذفه، لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزنى فليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب، وكل جريمة تتصور من الكافر.