للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٩٢]- وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (١) وأصله في الترمذي (٢)، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.

[٥٩٣]- وفي "السنن" (٣) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.

لكن وقع [عند] (٤) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:

[٥٩٤]- فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.

وفي رواية ابن ماجه (٥) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.

وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.

وقال ابن خزيمة (٦): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.

ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.


(١) المعجم الطبراني (رقم ١١٨١٢).
(٢) انظر: سنن الترمذي (١/ ١٨٦/ رقم ١١٢).
(٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٤).
(٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من باقي النسخ.
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٠٩). وهو كذلك عند الترمذي (رقم ١١٠).
(٦) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ١١٣/ ٢٢٦).