للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، مَنْ يَأْخُذُهَا بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُهَا لِيَغْزُوَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَنْ سَهْمُهُ مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>