للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ وَبَيَانِ وُجُوهِ الْعِلْمِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَشَهِدَ بِالْمُعَايَنَةِ، يَعْنِي الْأَفْعَالَ. وَمِنْهَا: مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِهِ الْعِيَانُ، وَتَثْبُتُ مَعْرِفَتُهُ ⦗١٥٠⦘ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ، - يَعْنِي الْأَنْسَابَ وَالْأَمْلَاكَ -، وَمِنْهَا مَا سَمِعَهُ فَيَشْهَدُ بِمَا أَثْبَتَ سَمْعًا مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ إِثْبَاتِ بَصَرٍ، - يَعْنِي: الْأَقْوَالَ -، قَالَ: وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ مُعَايَنَةً، أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا، ثُمَّ عَمِيَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>