للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ، وَقَوْلِهِ: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المجادلة: ١٦] يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الْقَتْلِ مَعَ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نِفَاقِهِمْ حَتَّى

٣١٧٤ - قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي صَلَاتِهِ مِنْ رَجَاءِ الْمَغْفِرَةِ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَقَضَى اللَّهُ أَلَّا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ عَلَى شِرْكٍ، فَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا، وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>