١٤٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ فِي غُسْلِ يَدَيْهِ وَغُسْلِ فَرْجِهِ، زَادَتْ: " وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا
١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ: وَأُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ. يَعْنِي فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
١٤٥ - قُلْتُ: وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ⦗٦٥⦘
١٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِالْمُدِّ وَاغْتَسَلَ بِالصَّاعِ. فَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَلَّا وَقْتَ فِيهِ إِلَّا كَمَالُهُ فَإِذَا أَتَى عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ غُسْلٍ وَمَسْحٍ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute