للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَوَيْهِ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «حَسْبُكُنَّ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ»

١٤٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ ⦗١٣٩⦘ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ، قَالَ: وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي: «أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>