للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٣ - وَرُوِّينَا فِي، جَوَازِ أَكْلِهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ»

١٥٨٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْدَى عَجُزَ حِمَارٍ

١٥٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>