للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، «طَوَافَهُ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ»

١٦٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا سَعْيُهُ الَّذِي طَافَهُ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ، لِأَنَّ جَابِرًا الْمُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَاوُسٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٨٤⦘ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

١٦٥٩ - قُلْتُ: وَالَّذِي رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ سَعْيَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ مَاشِيًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجْنَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَكَانَ لَا يَضْرِبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ. هَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>