للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٩ - قُلْتُ: " مَنْ أَحْرَمَ مِنْهُمْ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فُسِخَ عَلَيْهِمْ حَجُّهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلُّوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ، ثُمَّ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَزِمَهُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: شَاةٌ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: بَعْدَ مَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>