١٨٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟ قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تُجْزِئَ أَوْ لَنْ تُوُفِّيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
١٨٢٩ - قُلْتُ: وَهَذِهِ كَانَتْ جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا تَجُوزُ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الثَّنِيَّةِ وَهِيَ الْمُسِنَّةُ وَلَا تُجْزِئُ الْجَذَعَةُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ " وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَأَمَّا الْوَقْتُ فَإِنَّ الِاعِتِبَارَ بِقَدْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بَرَزَتِ الشَّمْسُ وَمَضَى مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ فَقَدْ حَلَّ الْأَضْحَى
١٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا صَلَاةُ مَنْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ⦗٢٢٧⦘ يُؤَخِّرُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُهَا.
١٨٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْأَضْحَى جَائِزٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِنًى كُلَّهَا لِأَنَّهَا أَيَّامُ النُّسُكِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَأَنَا حَفِظْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذِهِ أَيَّامُ نُسُكٍ» وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute